أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة أو جافة دونها  فيجوز بلا شرط قطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع  ،  وخرج بقوله إن بيع ما لو وهب مثلا فلا يجب شرط القطع فيه  ،  وكذا الرهن كما يأتي قبيل بحث من استعار شيئا ليرهنه ( و ) بشرط ( أن يكون المقطوع منتفعا به ) كلوز وحصرم وبلح فيجوز حينئذ  ،  ودخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا كأن شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية  ،  وما ( لا ) ينتفع به  [ ص: 147 ]   ( ككمثرى ) وجوز لا يصح بيعه لانتفاء شرطه وإن شرط القطع وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع قال الشارح    : للتنبيه عليه  ،  وأجاب بعضهم بأنه إنما ذكره هنا لأن هذا الشرط المذكور ثم يكفي أن يكون حالا أو مآلا كالجحش الصغير وهنا يشترط أن يكون حالا ا هـ وإنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا . 
والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صحيح . 
وأما افتراقهما في كون المنفعة قد تترقب ثم لا هنا فغير مؤثر للاستحالة التي ذكرناها ( وقيل إن كان الشجر للمشتري والثمر للبائع كأن وهبه أو باعه ) بشرط قطعه ثم اشتراه منه أو باعها الموصى له من الوارث ( جاز ) بيع الثمرة له ( بلا شرط ) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا  ،  وصحح هذا الوجه الرافعي  والمصنف  في المساقاة  ،  لكن المعتمد ما هنا لعموم النهي والمعنى إذ المبيع الثمرة  ،  ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء كما مر ( قلت    : فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ) كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به  ،  والله أعلم ) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					