[ ص: 172 ] ولو اشترى بعين مال السيد بطل جزما  ،  فلو كان السيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن وليه بشرط أن يكون الرقيق ثقة مأمونا كما بحثه الأذرعي  وهو ظاهر  ،  وبحث هو وغيره أيضا أنه قد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته ولم تمكنه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه بما تمس حاجته إليه  ،  وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء وشراء المبعض في نوبته صحيح لا في غيرها  [ ص: 173 ] بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر  ،  وقد علم مما مر اشتراط الأهلية في المأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه مزية على الحر  ،  ولا ينافي ذلك قول الأذرعي  لم أجده في الحاوي في مظانه  ،  ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذن لعبده الفاسق والمبذر ممنوعة . 
نعم إن دعت حاجة مما مر لم يشترط ذلك لجوازه للسفيه . 
لا يقال : قضية ما مر من كونه استخداما عدم اشتراط رشده . 
لأنا نقول : ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله   ( ويسترده ) أي ما اشتراه من غير إذن ( البائع )  أي له طلب رده ( سواء كان ) فيه حذف همزة التسوية وهو جائز  ،  وقد قرئ { سواء عليهم أأنذرتهم    } بحذفها ( في يد العبد أو ) وضعها موضع أم في نحو هذا جائز  ،  كما حكاه  الجوهري  وغيره يد ( سيده ) أو غيرهما لبقائه على ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا ( فإن )   ( تلف ) أي المبيع ( في يده ) أي العبد وبائعه رشيد    ( تعلق الضمان بذمته )  [ ص: 174 ] ولو رآه معه سيده وأقر فيتبع به بعد العتق لا قبله لثبوته برضا صاحبه من غير إذن السيد  ،  إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب تعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده  ،  ولا يلزمه الاكتساب ما لم يعص به كما يأتي نظيره في المفلس أو بغير إذن السيد تعلق بذمته فقط ( أو ) تلف ( في يد السيد فللبائع تضمينه ) أي السيد لو وضع يده عليه بغير حق ( وله مطالبة العبد ) أيضا لما مر لكن إنما يطالب العبد ( بعد العتق ) لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإقرار لتعلقه بذمته لا قبله  ،  ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					