( وليس له ) في الإذن في التجارة ( النكاح )  كما في عكسه إذ اسم كل منهما لا يتناول الآخر ( ولا يؤجر نفسه    ) لأن الإذن لا يتناول إيجارها كما لا يتناول بيعها  ،  فإن أذن له فيه جاز . 
نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح  ،  وله أن يؤجر مال التجارة من ثياب ورقيق وغيرهما  ،  وليس له التوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع إلا بإذن لا كقبول نكاح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					