( الثاني ) من الشروط ( كون المسلم فيه دينا    ) كما علم من حده السابق فمراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا لأن لفظ السلم موضوع له ( فلو )   ( قال أسلمت إليك هذا الثوب ) أو دينارا في ذمتي ( في هذا العبد ) فقبل    ( فليس بسلم ) قطعا لانتفاء الدينية ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظ ولفظ السلم يقتضي الدينية  ،  وقد يرجحون المعنى عند قوته كجعلهم الهبة ذات ثواب معلوم بيعا  ،  ولو أسلم إليه ما ذكر في سكنى هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله الإسنوي  والبلقيني  وغيرهما  ،  ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره كما يعلم مما يأتي في الإجارة ( ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدنانير في ذمتي ( فقال بعتك انعقد بيعا ) اعتبارا باللفظ وهو الأصح هنا كما صححه في الروضة ( وقيل سلما ) نظرا للمعنى  ،  واللفظ لا يعارضه لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع  ،  وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله  ،  وقد صحح هذا جمع متأخرون وأطالوا في الانتصار له  ،  وعلى الأول لا بد من تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه  ،  وعلى الثاني ينعكس الحكم  ،  ومحل الخلاف عند انتفاء ذكر لفظ السلم بعده وإلا كان سلما بالاتفاق لمساواة اللفظ المعنى حينئذ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					