ثم ذكر النجاسة المخففة فقال   ( وما نجس ببول صبي لم يطعم )  بفتح أوله وثالثه : أي لم يأكل ولم يشرب قبل مضي حولين ( غير لبن )  [ ص: 257 ] على وجه التغذي ( نضح ) بضاد معجمة وحاء مهملة  ،  وقيل بمعجمة أيضا . 
أما الرضاع بعدهما فبمنزلة الطعام . 
ووجهه أنه إذا كبر غلظت معدته وقويت على الاستحالة وربما كانت تحيل إحالة مكروهة  ،  فالحولان أقرب مرد فيه ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن ولا يضر تناوله السفوف ونحوه للإصلاح . 
ويؤخذ من ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهو الأوجه  ،  وخرج الأنثى والخنثى فلا بد في بولهما من الغسل . 
ولا فرق في اللبن بين أن يكون طاهرا أو نجسا ولو من مغلظة من آدمي أو غيره . 
والفرق بين الصبي وغيره أن الائتلاف بحمله أكثر  ،  فخفف في بوله للقاعدة الصحيحة أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع  ،  ويعضدها أن أصل الشرع وضع الحرج فيما يشق الاحتراز عنه وأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به  ،  وما اعترض به ذكرت جوابه في شرح العباب  ،  وعلم مما تقرر أن تناوله ما سوى اللبن للتغذي يمنع نضحه ويوجب غسله  ،  سواء استغنى به عن اللبن أم لا  ،  وإنما يكفي النضح حيث غلب الماء على المحل  ،  ولا يشترط في نضح نحو الثوب السيلان بخلاف الغسل فيه لا بد فيه منه . 
وقضية إطلاقهم والحديث الآتي أن النضح يكفي وإن بقي الطعم واللون والريح  ،  وهو المناسب للرخصة والأوجه كما قاله الشيخ خلافه ويدل لذلك قول الإسنوي  المتجه أن هذه النجاسة كغيرها  ،  وحمل وجوب إزالة أوصافها على غير المخففة يحتاج لدليل  ،  ويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زوالها . 
والأصل فيما تقدم خبر الشيخين عن أم قيس    { أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام  ،  فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره  ،  فبال عليه فدعا بماء ونضحه   } وخبر الترمذي  يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					