( ويشترط ) مع ما مر ( معرفة العاقدين الصفات ) المشترطة  ،  فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح كالبيع ( وكذا غيرهما ) أي عدلان آخران يشترط معرفتهما لها ( في الأصح ) ليرجع إليهما عند التنازع : والثاني لا يشترط معرفة غيرهما  ،  والمراد أن يوجد غالبا بمحل التسليم ممن يعرفها عدلان أو أكثر  ،  ومن لازم معرفة من ذكر لها ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان  ،  وهذا تفصيل لبيان ما أجمله سابقا وأخره ليقع الختم به بعد الكل لأنه المرجع بعد وقوع التنازع في شيء من ذلك  ،  وتقدم الكلام فيه بأبسط من هذا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					