( ولو نجس مائع    ) غير الماء ولو دهنا ( تعذر تطهيره ) لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء لقوله صلى الله عليه وسلم { لما سئل عن الفأرة تموت في السمن  ،  فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها  ،  وإن كان مائعا فلا تقربوه   } وفي رواية  للخطابي    : { فأريقوه   } . 
فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال  ،  ومحل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود وإسقاء نحو دابة أو عمل نحو صابون به  ،  ويأتي قبيل العيد حكم الإيقاد في المسجد وغيره  ،  والحيلة في تطهير العسل المتنجس إسقاؤه للنحل  ،  والجامد هو الذي أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب  ،  والمائع بخلافه كما قاله في المجموع ( وقيل يطهر الدهن بغسله    ) كالثوب النجس بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن حصوله لجميعه  ،  ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله  ،  فإذا خرج الماء سد  ،  ومحل الخلاف كما في الكفاية إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					