( ويملك القرض ) أي المقرض ( بالقبض )  كالهبة إذ لولا ذلك لامتنع عليه التصرف فيه فيعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان ( وفي قول بالتصرف ) المزيل للملك رعاية لحق المقرض لأن له الرجوع فيه ما بقي فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض ( وله ) بناء على الأول ( الرجوع في عينه ما دام باقيا ) في ملك المقترض ( بحاله ) بأن لم يتعلق به حق لازم ( في الأصح ) وإن كان مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى . 
والثاني لا بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر كسائر الديون . 
أما إذا تعلق به حق لازم كأن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					