( يتيمم المحدث والجنب    ) بالإجماع  ،  ومثله الحائض والنفساء ومن ولدت ولدا جافا  والقياس أن المأمور بغسل مسنون كجمعة أو وضوء كذلك يتيمم أيضا  ،  وسيأتي أن الميت ييمم  ،  وإنما اقتصر على المحدث والجنب لأنهما الأصل ومحل النص . 
والأصل في ذلك خبر  عمار بن ياسر    { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت  ،  فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة  ،  ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا  ،  ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه   } وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء  ،  فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك   } واحترز بالمحدث والجنب عن المتنجس فلا يتيمم مع العجز لعدم وروده  ،  ويجوز جعل قوله : الجنب بعد المحدث من عطف الخاص على العام ( لأسباب ) جمع سبب وقد مر تعريفه : يعني لواحد منها  ،  وفي الحقيقة المبيح للتيمم  شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء . 
 [ ص: 265 ] وللعجز أسباب ( أحدها : فقد الماء ) للآية السابقة  ،  والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على ماء مسبل على الطريق فيتيمم  ،  ولا يجوز له التوضؤ منه  ،  ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب  ،  نقله صاحب البحر عن الأصحاب . 
وأما الصهاريج المسبلة للشرب فلا يتوضأ منها  ،  أو للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء  ،  قاله العز بن عبد السلام    . 
وقال غيره : يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها الاقتصار على الشرب . 
والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف المحال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					