ولو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين آخر  لم يصح كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الجعلي ( ولا يلزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي المرتهن نظير ما مر في البيع مع  [ ص: 254 ] إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى { فرهان مقبوضة    } فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة  ،  ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه  ،  ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا فللراهن الرجوع فيه قبل القبض . أما المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال . وقد يتصور فسخه للرهن بعد قبضه كأن يكون الراهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا كما قاله الرافعي  في باب الخيار  ،  وإنما يصح القبض والإقباض ( ممن يصح عقده ) أي الرهن فلا يصح من نحو مجنون ومحجور ومكره وصبي  لانتفاء أهليتهم  ،  ولا من وكيل راهن جن أو أغمي عليه قبل إقباض وكيله  ،  ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه  ،  ولا يرد عليه غير المأذون فإنه تصح وكالته في القبض مع عدم صحة ارتهانه  ،  وكذا سفيه ارتهن وليه على دينه ثم أذن له في قبض الرهن  لأنه ذكر الأول كما يأتي . والثاني إن سلم ما ذكر فيه تعين كونه بحضرة الولي وحينئذ فهو القابض في الحقيقة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					