( ولو )   ( مات العاقد ) راهنا أو مرتهنا أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما    ( قبل القبض ) للمرهون ( أو جن ) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس ( أو تخمر العصير أو أبق العبد ) قبل القبض فيهن أو جنى ( لم يبطل ) أي الرهن ( في الأصح ) أما في الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار  ،  ووجه  [ ص: 258 ] مقابله أنه جائز كالوكالة  ،  وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووارث المرتهن مقامه في القبض  ،  وقول البلقيني : إذا كان هناك دين لم يقدم المرتهن به وإن أقبضه الوارث لتعلق حق الغرماء بجميع التركة بالموت وليس للورثة التخصيص وفي إقباضه تخصيص مردود  ،  إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وأما الإغماء وما بعده فكالموت بل أولى  ،  ويعمل الولي بالمصلحة فيجيز له ما له فعله ابتداء كأن يخشى ولي الراهن إن لم يسلمه فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ  ،  ولا يسلمه إن كان الرهن تبرعا إلا لضرورة أو غبطة ويفعل ولي المرتهن عند عدم إقباضه الرهن المشروط في بيع الأصلح من فسخه أو إجازته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					