( فلو )   ( علم ) المسافر بمحل ( ماء يصله المسافر لحاجته )  كاحتطاب واحتشاش ( وجب قصده ) أي طلبه منه لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى  ،  وهذا المقدار هو المسمى بحد القرب وهو أزيد من حد الغوث الذي يسعى إليه في حال توهم الماء كما مر . 
قال محمد بن يحيى    : ولعله يقرب من نصف فرسخ  ،  هذا ( إن لم يخف ضرر نفس ) أو عضو أو بضع ( أو مال ) لا يجب عليه بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة  ،  ولا بد أن يأمن انقطاعه عن رفقته وإن لم يتضرر بتخلفه عنهم كما مر وخروج الوقت  [ ص: 270 ] أيضا ( فإن ) خاف ما ذكر أو ( كان ) الماء بمحل ( فوق ذلك ) المحل المتقدم ذكره وهذا يسمى حد البعد ( تيمم ) ولا يكلف طلبه لما فيه من الحرج  ،  ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت    . 
قال الرافعي    : وجب قصده  ،  والمصنف  لا . 
قال الشارح    : وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه . 
ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم  ،  والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت  ،  والتعبير بالمقيم جرى على الغالب  ،  والمعول عليه المحل كما يؤخذ مما قررناه . 
ولو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم  ولا يعيد  ،  وخرج بالمال الاختصاصات  ،  والمال الذي يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة فلا أثر للخوف عليه هنا وإن اعتبرناه ثم في حالة التوهم كما مر  ،  ولأن دانقا من المال خير منها وإن كثرت  ،  وما زعمه بعضهم من أن هذا لا يأتي في الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب لأنه يلزمه سقيه والتيمم  ،  فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل  ،  وتضييعه  [ ص: 271 ] غير صحيح  ،  لأن الخشية على الاختصاص هنا إنما هي خشية أخذ الغير لو قصد الماء وتركه لا خشية ذهاب روحه بالعطش  ،  وبذلك يجمع بين كلامي المجموع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					