( وهو ) أي المرهون ( أمانة في يد المرتهن )  لخبر { الرهن من راهنه   } أي من ضمانه { وله غنمه وعليه غرمه   } فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن  ،  واستثنى البلقيني  تبعا للمحاملي  ثماني مسائل : ما لو تحول المغصوب رهنا  ،  أو تحول المرهون غصبا  ،  أو تحول المرهون عارية  ،  أو تحول المستعار رهنا  ،  أو رهن المقبوض ببيع فاسد  ،  أو رهن مقبوض بسوم  ،  أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه  ،  أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه ( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) كموت الكفيل بجامع التوثق  ،  ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له وإتيانه بالواو في ولا يسقط أحسن من حذف أصله لها كالروضة وأصلها لدلالتها على ثبوت حكم الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها  ،  ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن كما مر أو تعدى فيه أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة  ،  أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته  ،  ولو قال : خذ هذا الكيس واستوف حقك منه  فهو أمانة في يده إلى أن يستوفي  ،  فإذا استوفاه صار مضمونا  [ ص: 282 ] عليه  ،  ولو قال : خذه بدراهمك وكان ما فيه مجهول القدر أو أكثر أو أقل من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد  ،  وإن كان معلوما بقدر حقه ملكها إن لم يكن للكيس قيمة وإلا فهو من قاعدة مد عجوة ودرهم . 
     	
		
				
						
						
