( ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والغرض من هذه المسألة نفي الضمان ولم يصرح به المصنف وإلا فالمتعدي ولو غاصبا يصدق بيمينه في ذلك ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) على الرهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير ، ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا ، وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن لما مر .


