ولو شك في وجوده آخر الوقت ( أو ظنه )  بأن كان وجوده مترجحا عنده آخره ( فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ) لأن فضيلة أول الوقت محققة بخلاف فضيلة الوضوء والثاني التأخير أفضل  ،  ومحل الخلاف إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة  ،  فإن صلاها بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الكمال فهو الغاية في إحراز الفضيلة . 
ويجاب عن استشكال ابن الرفعة  له بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها . 
لا يقال : الصلاة بالتيمم  لا يستحب إعادتها بالوضوء . 
لأنا نقول : محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم  ،  ومحل ما ذكر في الأولى إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو في جماعة . 
أما لو كان إذا قدمها صلاها بالتيمم في جماعة وإذا أخرها للوضوء انفرد  فالذي يظهر أخذا من كلام الأذرعي  أن التقديم أفضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					