( ولو ) ( وجد ماء ) يصلح للغسل و ( لا يكفيه ) ( فالأظهر وجوب استعماله ) محدثا كان أو جنبا ، ويراعى الترتيب إن كان حدثه أصغر وإلا فلا لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فشرط التيمم بعدم الماء ، ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أن لا يجد ما يسمى ماء ولخبر { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط الوجوب بعجزه عن الباقي .
والثاني لا يجب بل يتيمم كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يجب إعتاقه بل يعدل إلى الصوم ، وفرق الأول بعدم تسمية بعضها رقبة وبعض الماء ماء ولأنا لو أوجبنا بعض الرقبة مع الشهرين لجمعنا بين البدل والمبدل .
بخلاف التيمم [ ص: 273 ] فإنه يقع عن البعض الذي لم يغسل لا عن المغسول ، ويجب أيضا استعمال تراب ناقص ( ويكون ) استعماله ( قبل التيمم ) عن الباقي لئلا يكون متيمما ومعه ماء .
أما غير الصالح للغسل كثلج أو برد لا يذوب فلا يجب مسح الرأس به إذ لا يمكن هنا تقديم مسح الرأس ، فما في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك ، ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته ، بخلاف الوضوء والغسل ، وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر .
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر ، وهو ظاهر كلام الروضة ، وبه أفتى البغوي وهو الأوجه ، وإن قال القاضي أبو الطيب : إن محل تعينه لها في المسافر .
أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى ، وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه .
وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله ، فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز .


