( والأصح ) وجوب   ( إجارة ) نحو ( أم ولده والأرض الموقوفة عليه   )  إن لم يشرط واقفها عدم إجارتها  ،  فإن شرطه فلا  ،  وإجارة أم الولد لا تختص  [ ص: 331 ] بالمحجور بل تطرد في كل مديون  ،  فمثل الأرض غيرها في ذلك والموصى له بمنفعته كما بحثه الأذرعي    ; لأن منفعة المال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب  ،  بخلاف منفعة الحر فيصرف بدل منفعتهما للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة . 
قال الشيخان    : وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو مستبعد  ،  واعترضهما البلقيني  بأنه ليس قضيته ذلك بل انفكاك الحجر بالكلية أو بالنسبة إلى غير المأجور والمستولدة  ،  ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية ممنوعة بالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هو محل استبعادهما وحينئذ فلا اعتراض عليهما  ،  وفي الروضة عن الغزالي  أنه يجبر على إجارة الوقف : أي بأجرة معجلة ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة ا هـ . 
ومثله المستولدة  ،  وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر في كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها وأن لا يصرف من الأجرة إلا ما تبين استحقاق المفلس له بمضي المدة  ،  وقضيته أنه لا يصرف للغرماء إلا ما فضل عن مؤنة المفلس وممونه ; لأنهم يقدمون بذلك في المال الحاضر ففي المنزل منزلته أولى  ،  وقد يمنع بأنا لا نراعي حقوقهم في المستقبل بل في يوم القسمة فقط كما مر  ،  وهذا من هذا القبيل فالأوجه حينئذ الأول  ،  ومقابل الأصح لا لأنهما لا يعدان أموالا حاضرة ولهذا لا يجب إجارة نفسه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					