( ولو )   ( وهب له ماء ) أو أقرضه في الوقت ( أو أعير دلوا ) أو نحوه  من آلات الاستقاء فيه ( وجب ) عليه ( القبول في الأصح ) لأن المسامحة به غالبة فلا تعظم فيه المنة  ،  فإن لم يقبل ذلك وتيمم بعد فقده أو امتناع مالكه عن هبته أثم ولا إعادة وإلا فعليه الإعادة  ،  والثاني لا يجب قبول الماء للمنة كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد يتلف فيضمن زيادة على ثمن الماء  ،  وعلى الأول يلزمه اتهاب الماء واقتراضه واستعارة آلة الاستقاء إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك وقد ضاق الوقت : أي وقد جوز بذله فيما يظهر  ،  ولو أقرض ثمن الماء لم يلزمه القبول ولو من فرعه أو أصله  ،  أو كان موسرا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل  ،  بخلاف الشراء والاستئجار كما مر  ،  ولو أتلف الماء  قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا  ،  وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق الأخير  ،  ويقاس به ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ( ولو وهب ثمنه فلا ) لما فيه من المنة ولو من فرع أو أصل وكذا الحكم في هبة آلات الاستقاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					