( ولو )   ( تعيب ) المبيع بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد ( بآفة ) سماوية  سواء أكان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة ( أخذه ) البائع ( ناقصا أو ضارب ) الغرماء ( بالثمن ) كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإن للمشتري أخذه ناقصا أو تركه  ،  وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص  ،  وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه  ،  ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش  ،  وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس  ،  وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما لو جنى على مكاتبه  ،  فإن قتله لم يضمنه أو قطع عوضه ضمنه ( أو بجناية أجنبي ) تضمن جنايته ولو قبل القبض ( أو البائع ) بعد القبض ( فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سليما  [ ص: 344 ] مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كحربي فجنايته كالآفة وكذا البائع قبل القبض ( وجناية المشتري كآفة في الأصح ) من طريقين والثاني أنها كجناية الأجنبي والطريق الثاني القطع بالثاني . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					