( ولو )   ( نسيه ) أي الماء ( في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب ) وإن أمعن فيه وغلب على ظنه فقده ( فتيمم )    ( قضى في الأظهر ) لقدرته على الماء ولنسبته في إهمال ذلك حتى نسيه أو أضله إلى تقصير  ،  ولأن الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيان كستر العورة . 
قال في المجموع : وأما خبر  ابن ماجه    { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } فقد خص منه غرامات المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير ذلك فيخص منه نسيان الماء في رحله قياسا  ،  ومثل ذلك إضلال ثمن الماء كما ذكره القونوي  وغيره  ،  ونسيان آلة  [ ص: 276 ] الاستقاء وإضلالها كما صرح بهما الأذرعي  بحثا  ،  ويؤخذ من التعليل بالتقصير أنه لو ورث ماء ولم يعلم به أنه لا تجب عليه الإعادة  وهو ظاهر  ،  ومقابل الأظهر لا قضاء عليه في الحالين لأن النسيان في الأولى عذر حال بينه وبين الماء فأشبه ما لو حال بينهما سبع ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					