ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له  غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه  ،  ولو صالح متلف العين مالكها  فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح ; لأن الواجب قيمة المتلف حالة  ،  فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا  ،  وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لانتفاء المانع  ،  ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه  صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما  ،  ولو وكل المنكر في الصلح عنه أجنبيا  جاز كما جرى عليه ابن المقري  ،  وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله وأخذه لذلك ولا يكون به مقرا كما جزم به ابن كج   [ ص: 392 ] وغيره ورجحه صاحب الأنوار ; لأنه إقرار بشرط  ،  قال في الخادم : ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					