ومحل جواز ذلك في حق المسلم وإن لم يأذن له الإمام  ،  أما الذمي فيمنع من ذلك  وإن جاز له الاستطراق ; لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ  ،  ويؤخذ منه أنه لا يمنع من الإشراع في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء  ،  قاله ابن الرفعة  بحثا  ،  وأفتى أبو زرعة  بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك  ،  ولا يجوز الإشراع في هواء المسجد  ،  وألحق به الأذرعي  ما قرب منه كمدرسة ورباط وتردد في هواء المقبرة هل  [ ص: 394 ] يجوز الإشراع فيه  أو يفرق بين كونها مسبلة أو في موات  ،  والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها  ،  ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر ; لأن وضعه على كتفه ليس بعسير  ،  ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي  ،  ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس  ،  وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها  ،  وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب  ،  ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز  ،  وعلى  [ ص: 395 ] ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف  ،  بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف  في دقائقه  ،  ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة . 
قال الزركشي    : وكذا إلقاء النجاسة فيه  بل هو كالتخلي فيه فيكون صغيرة ا هـ . 
وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا . 
وأفتى القاضي  بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه  إذا لم يضر بالمارة  ،  لكن قضية قول العبادي  يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا  ،  بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					