( الثاني ) من الأسباب ( أن يحتاج ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أي الماء ( لعطش ) حيوان ( محترم )  ولو غير آدمي ( ولو ) كانت حاجته له ( مآلا ) أي في المستقبل صيانة للروح ونحوها عن التلف لأنه لا بدل له  ،  بخلاف طهارة الحدث وسواء أظن وجوده في غده أم لا فله التيمم  ،  ويحرم تطهره به وإن قل حيث ظن وجود محترم محتاج إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهر بالماء قربة حينئذ  ،  وهو خطأ قبيح كما نبه عليه المصنف  في مناسكه ولا يلزمه استعماله في الطهارة ثم جمعه  [ ص: 279 ] للشرب لأن النفس تعافه  ،  ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا  ،  بخلاف متغير بنحو ماء ورد  ،  نعم لو احتاجه لعطش بهيمة فالأوجه كما اقتضاه تعليلهم لزوم ذلك لانتفاء العيافة  ،  ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره  حتى يتوب  ،  فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد  ،  ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم  ،  بخلاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها  ،  وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه كالعطش والقائل بعدم جواز التيمم مع حضوره على الحاجة المآلية  ،  وللظامئ غصب الماء من مالك غير ظامئ ومقاتلته عليه  ،  فإن قتل هدر أو الظامئ ضمنه  ،  ولو احتاج مالك ماء إليه مآلا وثم من يحتاجه حالا  لزمه بذله له لتحقق حاجته  ،  ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا لزمه التزود له إن قدر  ،  وإذا تزود للمآل ففضلت فضلة فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد فالقضاء وإلا فلا  ،  ومن معه في الوقت ماءان طاهر ونجس وبه ظمأ أو يتوقعه  تيمم وشرب الطاهر ولا يجوز له شرب النجس وخرج بالمحترم غيره كما مر  ،  وضابط العطش المبيح للتيمم  ما يأتي في خوف المرض ونحوه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					