( و ) تصح ( بالثمن في مدة الخيار ) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث ( وعليه ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري ( في الأصح ) ; لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل . 
والثاني لا يصحان لعدم اللزوم الآن  ،  وعلى الأول يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها  ،  ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها  ،  وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض  ،  فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري  وهو المعتمد  ،  ثم قال : فإن فسخ المشتري البيع ا هـ . 
لا يقال : هذا مخالف لعموم ما قالوه من كون الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ لأنا  [ ص: 425 ] نقول : الفسخ بالخيار مستثنى ولا بعد كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى في ذلك وإن استبعده بعض المتأخرين ; لأن العقد مزلزل  ،  ولا يشكل على صحة الحوالة في زمن الخيار  بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ; لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري فقد أجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك  ،  وذلك كاف  ،  وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له رد بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					