( ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال ، والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه ) بالإجماع ; لأن هذا فائدتها ، وفهم منه ما مر من عدم انتقال صفة التوثق [ ص: 427 ] لأنها ليست من حق المحتال ، ولو أحال من له دين على ميت صحت كما في المطلب كالبيان وغيره وهو المعتمد ولو لم تكن له تركة فيما يظهر وقولهم : الميت لا ذمة له : أي بالنسبة للالتزام لا للإلزام ولا يشكل بأن من أحال بدين به رهن انفك الرهن ; لأن ذاك في الرهن الجعلي لا الشرعي كما لا يخفى ; إذ التركة إنما جعلت رهنا بدين الميت نظرا لمصلحته فالحوالة عليه لا تنفيه ، أو على تركة قسمت أولا لم تصح كما قاله كثيرون ، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ; لأن الحوالة لم تقع على دين بل على عين هي التركة ، ومن ثم لو كانت للميت ديون لم تصح أيضا في أوجه احتمالين حكاهما الزركشي لانتقالها للوارث ، وعليه الوفاء .
نعم إن تصرف في التركة صارت دينا عليه فتصح الحوالة عليه ، [ ص: 428 ] وفيما إذا أحال على الميت لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين عليه .
أما الأول فلأنه مالك الدين .
وأما الثاني فلأنه يدعي مالا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك مورثه فعلم صحة ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن المحيل لو مات بلا وارث فادعى المحتال أو وارثه على المحال عليه أو على وارثه بالدين المحال به فأنكر دين المحيل ومعه به شاهد واحد حلف معه المحتال أن دين محيله ثابت في ذمة الميت ، ويجب تسليمه إلى من تركته أو ثابت في ذمته ، ولا أعلم أن محيلي أبرأه قبل أن يحيلني ، ويسمع قول المحال عليه : إن الدين انتقل لغائب قبل الحوالة فيحلف المحتال على نفي العلم إن لم يقم المحال عليه بينة بما ذكره .


