قال  ابن الصلاح    : ولو طلب المحتال المحال عليه فقال : أبرأني المحيل قبل الحوالة  ،  وأقام بينة بذلك  سمعت في وجه المحتال  ،  وإن كان المحيل بالبلد ا هـ . 
قال الغزي    : وهو صحيح في دفع المحتال . 
أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجهه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					