ولو آجر جندي أقطاعه  ،  وأحال  ،  ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات  تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله . 
وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر  ،  وتصح الحوالة بقدرها  ،  ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					