( وإن )   ( كان ) على عضوه الذي امتنع استعماله الماء فيه ساتر ( كجبيرة ولصوق لا يمكن نزعها )  لخوفه محذورا مما مر  ،  وعبارة أصله ولا يمكن . 
قيل : وهي أولى لإيهام تلك أن ما يمكن نزعه لا يسمى ساترا ا هـ . 
ويرد بفرض صحته بأن من الواضح أن هذا قيد للحكم لا لتسميتها ساترا فلم يحتج للواو . 
والجبيرة بفتح الجيم : خشب أو قصب يسوى ويشد على محل الكسر أو الخلع لينجبر . 
وقال  الماوردي    : الجبيرة ما كان على كسر واللصوق ما كان على جرح  ،  ومنه عصابة الفصد ونحوها  ،  وتعبير المصنف  بالساتر شامل لما تقدم  ،  وحيث عسر عليه نزع ما ذكر ( غسل الصحيح ) لكونها طهارة ضرورة فلزمه أقصى ما يمكنه منها ( وتيمم ) لحديث  جابر  في { المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده   } ( كما سبق ) حكمه من مراعاة الترتيب  [ ص: 287 ] في الوضوء  ،  وتعدد التيمم بتعدد محل العلة وغير ذلك مما تقدم  ،  وعلم من كلامه أنه إذا أمكن نزعها من غير خوف وجب وهو كذلك ( ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء    ) حتى ما تحت أطراف الساتر منه بالتلطف السابق حيث أمكن فلا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الساتر لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح في التيمم  ،  وخرج بالماء التراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل  ،  بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف  ،  ويشترط في الساتر أن لا يستر إلا ما لا بد منه للاستمساك إذ المسح بدل عنه حتى لو فرض أنه لم يأخذ شيئا من الصحيح أصلا سقط حينئذ مسحه  ،  لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أولا  ،  فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة  ،  ولا بد أن يوضع على طهر كالخف وإلا وجب نزعه والوضع على طهر إن أمكن  ،  فإن تعذر مسح وقضى كما يأتي  ،  وأفهم إطلاقه أنه لا يتأقت لأن التأقيت لم يرد هنا  ،  بخلافه في الخف فله المسح إلى أن يبرأ  ،  ويمسح عليها ولو أصابها دم من الجرح لأنه معفو عنه وإن اختلط الدم بالماء كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى تقديما لمصلحة الواجب على دفع  [ ص: 288 ] مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض عند تعذر القراءة الواجبة عليه . 
( وقيل ) يكفيه مسح ( بعضها ) كالخف والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					