ثم ذكر الركن الثاني فقال ( والأصح )   ( اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له )  وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا أو تسهيلا فلا يكفي مجرد نسبه  ،  وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن  ،  وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى تبعا  لابن الصلاح  وخلافا لابن عبد السلام  وغيره ; إذ أحكام العقد تتعلق به . 
والغالب أن  [ ص: 438 ] الشخص يوكل من يشبهه . 
ويؤيد ما تقرر أنا إذا شرطنا رضا المضمون له  ،  قال الماوردي    : كفى رضا وكيله . 
والثاني لا يشترط الرضا ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط قبوله و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه  ،  وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا  ،  وقيل الرضا دون القبول لفظا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					