( وكونه ) أي المضمون ( لازما ) ولو غير مستقر كمهر قبل دخول أو موت وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم ( لا كنجوم كتابة ) ; إذ للمكاتب إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق بها  ،  ومثل ذلك جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره  ،  والمراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه ( و ) من ثم ( يصح )   ( ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الخيار )  للمشتري وحده ( في الأصح ) لأنه آيل للزوم فاحتيج فيه للتوثق . 
والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن  ،  وعلم من ذلك صحة ما أشار إليه الإمام وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن للبائع  ،  أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب  ،  فلو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان  ،  وقولهما عن المتولي  بصحة الضمان هنا بلا خلاف مبني على مرجوح  ،  وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					