( وكونه ) أي المضمون ( معلوما ) للضامن فقط جنسا وقدرا وصفة  ،  وعينا ( في الجديد ) ; لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن  ،  والقديم لا يشترط ذلك لتيسر معرفته  ،  ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به ك ضمنت مثل ما بعت من زيد فإن قال : ضمنت شيئا منه بطل جزما . 
نعم لو قال : ضمنت لك الدراهم التي على فلان  كان ضامنا لثلاثة فيما يظهر  ،  ومثله لو أبرأه من الدراهم كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  ولا نظر لمن قال أقل الجمع اثنان لشذوذه  ،  ومن ثم لو قال له علي دراهم  لزمه ثلاثة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					