( فإذا )   ( تيمم ) من غسل الصحيح وتيمم عن الجريح وأدى فريضة ( لفرض ثان )  وثالث وهكذا ( ولم يحدث ) ولم يطرأ على تيممه مبطل له ( لم يعد الجنب ) ونحوه ( غسلا ) لما غسله ولا مسحا لما مسحه  ،  إذ التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى  ،  كما لو اغتسل الجنب ثم أحدث  يلزمه الوضوء ولا ينتقض غسله وإن كان أعضاء الوضوء بعض المغسول في الجنابة لأن الوضوء عبادة مستقلة في الجملة ( ويعيد المحدث ) غسل ( ما بعد عليله ) مراعاة للترتيب  ،  فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم وأعاد مسح الرأس ثم غسل الرجلين  ،  لأن حكم الحادث عاد إلى العضو في حق الفريضة دون النوافل فيحتاج إلى إعادة ما بعده ( وقيل يستأنفان ) فيعيد المحدث الوضوء والجنب الغسل ( وقيل المحدث كجنب ) فلا يعيد شيئا على الصحيح ( قلت    : هذا الثالث أصح  ،  والله أعلم ) وهو قول الأكثرين  ،  ونقل الإمام الاتفاق عليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل . 
وإذا قلنا بالصحيح وهو إعادة التيمم فقط وكان متعددا فهل يعيده كذلك أو يعيد تيمما فقط ؟ الأوجه كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى أنه يتيمم تيمما واحدا  ،  والقائل بتعدده بناء على طريقة الرافعي  لأجل الترتيب  ،  وخرج بقوله ولم يحدث ما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر  ،  ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل  أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها  ،  ولو سقطت جبيرته في الصلاة  بطلت صلاته سواء أكان بريء أم لا كانقلاع الخف  ،  بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه  ،  ولعل صورة رفع الساتر أنه ظهر من الصحيح ما لا يجب غسله عكس صورة سقوط الجبيرة  ،  إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر  ،   [ ص: 289 ] أو ما إذا تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن وبما تقرر علم أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم واندفع قول بعضهم : لا أثر لظهور شيء من الصحيح في بطلان التيمم لأنه عن العليل ووجه اندفاعه أنا لم نجعل هذا الظهور سببا لبطلان التيمم بل لبطلان الصلاة وملحظهما مختلف كما تقرر  ،  وإذا تحقق البرء وهو على طهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي ولو كانت لصوقا تنزع وتغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به السبكي  ،  وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه . 
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما  لم يلزمه رفع الأخرى  ،  بخلاف ماسح الخف لو نزع أحد خفيه  لزمه نزع الآخر لأن الشرط في الابتداء أن يلبسهما جميعا وهنا لا يشترط في الابتداء أن يضع الجبيرة عليهما  ،  ولو أجنب صاحب الجبيرة  اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها  ،  بخلاف الخف  ،  ويفرق بينهما بأن في إيجاب النزع هنا مشقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					