[ ص: 454 ]   ( فصل ) في صيغتي الضمان والكفالة وهي الركن الخامس للضمان  ،  وفي مطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك  ،  وعبر عن الركن بالشرط فقال   ( يشترط في الضمان ) للمال ( والكفالة ) للبدن أو العين ( لفظ )  غالبا إذ مثله الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كما يعلم من كلامه في مواضع ( يشعر بالالتزام ) كغيره ومن العقود ودخل في يشعر الكناية فهو أوضح من قول الروضة كغيرها تدل لأنها ليست دالة : أي دلالة ظاهرة ثم الصريح ( ك ضمنت ) وإن لم يضم له لك كما دل عليه عدم ذكر المصنف  لها وإن ذكرها كالرافعي  في كتب فقد قال الأذرعي  وغيره إنه ليس بشرط ( دينك عليه ) أي فلان ( أو تحملته أو تقلدته ) أو التزمته ( أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال ) الذي على عمرو مثلا ( أو بإحضار الشخص ) الذي هو فلان ( ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل ) أو قبيل  [ ص: 455 ] أو علي ما على فلان وما لك على فلان علي لثبوت بعضها نصا وباقيها قياسا مع اشتهار لفظ الكفالة بين الصحابة فمن بعدهم والكناية نحو : دين فلان إلي أو عندي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					