( ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص  فهو وعد ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام . 
نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة  وأيده السبكي  بكلام الماوردي  وغيره  ،  وظاهر كلام ابن الرفعة  أن القرينة تلحقه بالصريح  ،  لكن الأذرعي  اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا . 
نعم  [ ص: 456 ] قول الشيخين  عن البوشنجي  في : طلقي نفسك فقالت : أطلق لم يقع شيء حالا ; لأن مطلقه للاستقبال فإن أرادت به الإنشاء وقعت حالا . 
قال الإسنوي    : ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العامي وغيره وجدت قرينة أم لا  ،  وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي  إن نوى به الالتزام وإلا لم تنعقد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					