ولو أفلس الأصيل فطلب الضامن بيع ماله  أولا . 
أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا لأنه موطن نفسه على عدم الرجوع  ،  وكلامه يقتضي أنه لو قال  [ ص: 459 ] اثنان لآخر ضمنا ما لك على زيد وهو ألف مثلا  مطالبة كل منهما بجميع الألف وهو أحد وجهين صححه المتولي  كما لو قالا : رهنا عبدنا هذا بألف لك على فلان  فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف  ،  وصوبه السبكي  معللا له بأن الضمان توثقة كالرهن والبلقيني  وأفتى به فقهاء عصر السبكي    . 
والثاني أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط كما لو قالا : اشترينا عبدك بألف  ،  وجرى عليه الماوردي  والبندنيجي  والروياني   والصيمري  وقال الأذرعي  والقلب إليه أميل  ،  وبه أفتى الوالد  رحمه الله تعالى ; لأنه اليقين  ،  وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه  ،  وبذلك أفتى البدر بن شهبة  عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه ; لأن اللفظ ظاهر فيه  ،  وبالتبعيض قطع الشيخ  أبو حامد  وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط  ،  وقد قال ابن أبي الدم    : لا وجه للأول 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					