( ولو )   ( أبرأ الأصيل ) أو برئ بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء  ،  وإنما آثر لفظ أبرأ لتعينه في صورة العكس ( برئ الضامن ) وضامنه وهكذا لسقوط الحق ( ولا عكس ) فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل  ،  ولا من قبله بخلاف من بعده  ،  وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذا ; لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ بنحو أداء  ،  ولو قال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول  ،  وإن لم يقصد ذلك فإن قبل في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه الشيخ  وقال : إنه مقتضى كلامهم . 
قال : ويصدق المضمون له في أن الضامن لم يقبل ; لأن الأصل عدمه  ،  وشمل كلامه ما لو أبرأ الضامن من الدين فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					