( فإن عزله وهو غائب  انعزل في الحال ) لأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق  ،  وينبغي للموكل الإشهاد على العزل  إذ لا يقبل قوله فيه بعد تصرف الوكيل وإن وافقه بالنسبة للمشتري مثلا من الوكيل  ،  أما في غير ذلك فإذا وافقه على العزل ولكن ادعى أنه بعد التصرف ليستحق الجعل مثلا ففيه التفصيل الآتي في اختلاف الزوجين في تقدم الرجعة على انقضاء العدة  ،  فإذا اتفقا على وقت العزل وقال : تصرفت قبله وقال الموكل : بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله لأن الأصل عدمه إلى ما بعده أو على وقت التصرف وقال : عزلتك قبله فقال الوكيل : بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله  ،  فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق بالدعوى لأن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله ( وفي قول لا ) ينعزل ( حتى يبلغه الخبر ) ممن تقبل روايته كالقاضي  ،  وفرق الأول بتعلق المصالح الكلية بعمل القاضي  ،  فلو انعزل قبل الخبر عظم ضرر الناس بنقص الأحكام وفساد الأنكحة بخلاف الوكيل . 
قال الإسنوي    : ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل . 
قال البدر بن شهبة    : ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان كالقاضي ا هـ . والأوجه خلاف ما قالاه إلحاقا لكل بالأعم الأغلب في نوعه  ،  ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر  وفارق الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الضار بموكله بإخراج أعيانه عن ملكه فأثر فيه العزل وإن لم يعلم به بخلافهما  ،  وإذا تصرف بعد عزل بموت أو غيره جاهلا لم يصح تصرفه وضمن ما سلمه فيما يظهر إذ الجهل غير  [ ص: 54 ] مؤثر في الضمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا بالعزل كما سيأتي قبيل الديات  ،  ولا رجوع له بما غرمه على موكله على الأصح وإن غره خلافا لبعضهم  ،  وهذا هو مقتضى كلام الشاشي  والغزالي  ،  وما تلف في يد الوكيل بلا تقصير ولو بعد العزل  لا ضمان عليه بسببه  ،  وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض  ،  ولو عزل أحد وكيليه مبهما  لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك في الأهلية  ،  ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة  ،  وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدمه : أي بالنسبة للتصرف الصادر منهم قبل التعيين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					