( وإذا )   ( اختلفا في أصلها ) كوكلتني في كذا فقال : ما وكلتك ( أو ) في ( صفتها )    ( بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة أو ) في ( الشراء بعشرين فقال بل نقدا ) راجع للأول ( أو بعشرة ) راجع للثاني ( صدق الموكل بيمينه ) في الكل لأن الأصل معه . 
وصورة المسألة الأولى كما قال  الفارقي  أن يتخاصما بعد التصرف  ،  أما  [ ص: 57 ] قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة  ،  وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل 
     	
		
				
						
						
