( وقيم اليتيم ) من جهة القاضي إذ ذاك مرادهم بالقيم حالة الإطلاق  ،  ودعوى أن المراد به ما يعم الأب والجد مردودة بأن اليتيم لا أب له ولا جد  ،  والوصي يأتي في بابه فتعين ما مر ومثله ولي المجنون والسفيه ( إذا )   ( ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ) والعقل والرشد    ( يحتاج إلى بينة على الصحيح ) إذ لم يأتمنه والمشهور كما في المطلب وجزم به ابن الصباغ  أن الأب والجد كالقيم في ذلك  ،  وهو الأوجه خلافا للسبكي  حيث جزم بقبول قولهما تبعا لتصريح الماوردي  والإمام  وألحق بهما قاض عدل أمين ادعي ذلك زمن قضائه  ،   [ ص: 63 ] ووجه جزمه في الوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الخلاف في القيم بأنه في معنى القاضي لأنه نائبه فكان أقوى من الوصي  ،  والثاني يقبل قوله مع يمينه لأنه أمين فأشبه المودع والوصي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					