( وليس لوكيل ولا مودع ) ولا غيرهما ممن يقبل قوله في الرد كشريك وعامل قراض ( أن يقول بعد طلب المالك ) ماله ( لا أرد المال )    ( إلا بإشهاد في الأصح ) لانتفاء حاجته لذلك مع قبول قوله في الرد  ،  وخشية وقوعه في الحلف غير مؤثرة إذ لا ذم فيه معتد به آجلا ولا عاجلا  ،  والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين لأن الأمناء يحترزون عنها حسب الإمكان ( وللغاصب ومن لا يقبل قوله ) من الأمناء كمرتهن ومستأجر وغيرهم كمستعير ( في الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أي التأخير للإشهاد واغتفر له الإمساك هذه اللحظة وإن كان الخروج من المعصية فوريا للضرورة هذا حيث كان عليه بينة  ،  بالأخذ  ،  وإلا فنقل عن البغوي    : أي وعليه أكثر المراوزة  والماوردي  أن له الامتناع لأنه ربما يرفعه لمالكي يرى الاستفصال  ،  ومن ثم جزم به الأصفوني  ورجحه الإسنوي  واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه  ،  وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع واقتضى كلامهما ترجيحه وجزم به في الأنوار لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					