( وشرط المستعار  كونه منتفعا به ) انتفاعا مباحا مقصودا فلا يعار ما لا نفع به كحمار زمن . 
أما ما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة زمنا يمكن الانتفاع به فيه وإلا فلا  ،  ولا ينافي ذلك اشتراط وجود النفع حال العقد في الإجارة لمقابلتها بعوض بخلاف ما هنا  ،  ولا قول الروياني  كل ما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا  ،  واستثنى فروعا ليس هذا منها  ،  والاستثناء معيار العموم لقبوله التخصيص بما ذكرناه ولا آلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقد إذ معظم المقصود منه الإخراج . نعم لو صرح بإعارته للتزيين به أو الضرب على طبعه صح  ،  ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ  لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت . 
قال في الخادم : ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعهما جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته  ،  وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم الصحيح في الضمان  ،  ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة  ،  بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان كما يؤخذ مما يأتي في الكتابة  ،  وقول الماوردي    : إن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كفيل صحيح  القول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها  ،  وإن جمع بعضهم بأن كلامه في شرط ذلك ابتداء وما هنا في شرطه دواما ( مع بقاء عينه ) كثوب وعبد فلا تصح إعارة طعام لأكل ونحو شمعة لوقود  لأن منفعتهما باستهلاكهما ومن ثم صحت للتزيين بهما كالنقد كما بحثه الشيخ  ،  وكون الإعارة لاستفادة المستعير محض المنفعة هو الغالب  ،  فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شجرة أو شاة أو بئر لأخذ ثمرة ودر ونسل أو ماء  ،  إذ  [ ص: 122 ] الأصل في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار  ،  لا أن لا يكون المقصود فيها استثناء عين  ،  وحقق الأشموني  فقال : إن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية بل بالإباحة  ،  والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصل لما أبيح وكذا الباقي  ،  ولا يشترط تعيين المستعار  فيكفي خذ ما شئت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					