( ولو )   ( قال أعرتكه ) أي فرسي مثلا ( لتعلفه ) أو على أن تعلفه ( أو لتعيرني فرسك )    ( فهو إجارة ) نظرا للمعنى وهو وجود العوض ( فاسدة ) لجهالة المدة  ،  والعوض مع التعليق في الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مضى بعد قبضه زمن يقابل بأجرة ولا ضمان عليه بتلفها كالمؤجرة  ،  وكلامهم هذا صريح في وجوب مؤنة المستعار  على المعير دون المستعير  ،  وهو كذلك سواء أكانت العارية صحيحة أم فاسدة  ،  فإن أنفق لم يرجع إلا بإذن حاكم أو إشهاد بينة الرجوع عند فقده . 
أما لو عين المدة والعوض كأعرتك هذه شهرا من الآن بعشرة دراهم  ،  أو لتعيرني ثوبك هذا شهرا من الآن فقبل  فهو إجارة صحيحة كما في الأنوار وهو أصح الوجهين ولا يبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله دون نحو ولده وزوجته فيضمناها وهو طريق . نعم يبرأ كما في الروضة بردها لما أخذها منه إن علم المالك به ولو بخبر ثقة فتركها  [ ص: 126 ] فيه  ،  ولو استعارها ليركبها فركبها مالكها معه ضمن نصفها فقط  ،  ولو قال : أعطها لهذا ليجيء معي في شغلي فهو المستعير أو في شغله فالراكب إن وكله وليس طريقا كوكيل السوم وإلا فهو المستعير والقرار على الراكب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					