( ومؤنة الرد ) للعارية  حيث كان له مؤنة أو عند الحجر عليه ( على المستعير ) من المالك أو نحو مستأجر رد عليه للخبر الصحيح {على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } ولأنه قبضها لغرض نفسه . 
أما إذا رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رده عليه معيره  ،  وظاهر كلامهم عدم الفرق بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه  ،  ووجهه أنه منزل منزلة معيره  ،  ومعيره لو كان في محله لم تلزمه مؤنة  ،  فسقط ما للأذرعي  هنا  ،  ويجب الرد فورا عند طلب معير أو موته أو عند الحجر عليه فيرد لوليه  ،  فإن أخر بعد علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد . 
نعم لو استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه  امتنع رده إليه بل يتعين للحاكم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					