( والمستعير من مستأجر ) أو موصى له أو موقوف عليه  بقيديهما السابقين أو مستحق منفعة بنحو صداق أو سلم أو صلح ( لا يضمن ) التالف ( في الأصح ) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة  ،  هذا إن كانت الإجارة صحيحة  ،  فلو كانت فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي  في فتاويه  ،  ولا ينافيه قولهم فاسد كل عقد كصحيحه  ،  إذ الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمهما  ،  والثاني يضمن كالمستعير من المالك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					