( ولو )   ( تلفت دابته في يد وكيل ) له ( بعثه في شغله أو ) تلفت ( في يد من سلمها إليه ليروضها )  أي يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها ( فلا ضمان ) عليه حيث لم يفرط لأنه إنما أخذها لغرض المالك  ،  فإن تعدى كما لو ركبها في غير الرياضة ضمن كما لو سلمه قنه ليعلمه حرفة فاستعمله في غيرها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					