[ ص: 130 ]   ( وله ) أي المستعير ( الانتفاع ) بالمعار ( بحسب الإذن )  لرضا المالك به دون غيره لو أعاره دابة ليركبها لمحل كذا ولم يتعرض للركوب في رجوعه جاز له الركوب فيه كما نقلاه وأقراه بخلاف نظيره من  [ ص: 129 ] الإجارة  ،  والفرق بينهما لزوم الرد للمستعير فيتناول الإذن الركوب في عوده عرفا  ،  ولا كذلك المستأجر فلا رد عليه  ،  ويؤخذ منه أن المستعير الذي لا يلزمه رد  كالمستأجر ويحتمل خلافه  ،  ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه  ،  وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكي  وغيره بناء على أن العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه ( فإن أعاره لزراعة حنطة    ) مثلا ( زرعها ) لإذنه فيها ( ومثلها ) أو دونها بالأولى في الضرر  [ ص: 130 ] كالفول والشعير لا أعلى منها كذرة وقطن ( إن لم ينهه ) فإن نهاه عن المثل والأدون امتنعا أيضا اتباعا لنهيه وعلم منه ما صرح به . أصله أنه لو عين نوعا ونهى عن غيره اتبع ( أو ) أعاره أرضا ( لشعير ) يزرعه فيها    ( لم يزرع فوقه ) ضررا ( كحنطة ) بل دونه ومثله  ،  ونكر المصنف  الحنطة والشعير وإن عرفهما في المحرر إشارة إلى عدم الفرق في التفصيل المذكور بين أعرتك لزراعة الحنطة أو حنطة  ،  وترجيح الإسنوي  أنه إذا أشار لمعين منهما وأعاره لزراعته لا يجوز الانتقال عنه . 
قال : ولهذا عرفهما في المحرر فيه نظر  ،  والصحيح في الإجارة الجواز فكذا هنا  ،  وصرح في الشعير بما لا يجوز فقط عكس الحنطة تفننا ولدلالة كل على الآخر ففيه نوع من أنواع البديع المشهورة وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قلعه مجانا  ،  فإن مضت مدة لمثلها أجرة لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد كما قاله الأذرعي  هو الأوجه والزركشي  أنه أرجح  ،  ويفارق نظيره في الإجارة بأن المستأجر استوفى ما كان يملكه مما لا يقبل الرد بزيادة  ،  والمستعير لا يملك شيئا  ،  فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له فلا يسقط بإزائه عنه شيء ( ولو )   ( أطلق ) المعير ( الزراعة ) أي الإذن فيها كأعرتك للزراعة أو لتزرعها    ( صح ) عقد الإعارة ( في الأصح ويزرع ما شاء ) لإطلاق اللفظ ومحله كما قاله الأذرعي  وأفتى به الوالد  رحمه الله إذا كان مما يعتاد زرعه ثم ولو نادرا حملا للإطلاق على الرضا . 
والثاني لا يصح لتفاوت ضرر المزروع  ،  وإنما لم يكلف الاقتصار على أخف الأنواع ضررا لأن المطلقات إنما لم تنزل على الأقل ضررا لئلا يؤدي إلى النزاع  ،  والعقود تصان عن ذلك  ،  قاله البلقيني  جوابا عن قولهما لو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا  ،  ولو قال له : لتزرع ما شئت زرع ما شاء جزما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					