[ ص: 142 ]   ( ولو )   ( ركب دابة ) لغيره ( وقال لمالكها أعرتنيها  ،  فقال ) له ( بل أجرتكها ) مدة كذا بكذا  ،  ويجوز كما رجحه السبكي  إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب ) في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآتي لا في بقاء العقد لو بقي  ،  إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل  ،  فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره واستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة  ،  فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه جزما لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها  ،  فإن لم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها  ،  وإلا فهو مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة  ،  فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد . والثاني يصدق الراكب والزارع لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما  ،  والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها . والثالث يصدق المالك في الأرض دون الدابة لأن الدابة تكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض ( وكذا ) يصدق المالك فيما ( لو )   ( قال ) الراكب أو الزارع ( أعرتني وقال المالك لقد غصبته مني )  وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل عدم الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل . والثاني أن القول قول المستعير لأن الظاهر أن تصرفه بحق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					