( فإن تلفت العين ) قبل ردها تلفا تضمن به العارية ( فقد اتفقا على الضمان ) لها لضمان كل من المعار والمغصوب ( لكن ) هي للاستدراك ووجهه خلافا لمن زعم أنه لا وجه له أن قوله اتفقا على الضمان يقتضي مساواة ضمان العارية  لضمان الغصب الذي سيذكره  ،  وما قبله من ذكر الاختلاف يقتضي تخالفهما وأنه متفق عليه  ،  فبين تحالفهما بذكر ما تضمن به العارية هنا المخالف لما سيذكره في الغصب وما فيها من الخلاف المشتمل على بيان اتحادهما على وجه ( الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف    ) متقومة كانت أو مثلية كما هو ظاهر كلامهم  ،  وجرى عليه الإسنوي  وغيره وجزم به في الأنوار وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى ; فقد قال الروياني  في البحر : لا يضمنه بالمثل بلا خلاف  ،  فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليا . قلت : ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها متعذر فصار بمنزلة نقد المثل فيرجع للقيمة و ( لا ) تضمن العارية ( بأقصى القيم ولا بيوم القبض ) خلافا لمقابل الأصح  ،  ولو أعاره شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته  فإجارة فاسدة كما في التهذيب  ،  وإن ذهب بعضهم إلى أن الأقيس أنها إعارة فاسدة أو بشرط أنها أمانة أو ضمانها بقدر معين فسد الشرط والعارية فيما يظهر خلافا لمن ذهب إلى فساده فقط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					