( ولو )   ( دخل داره ) أي دار غيره ( وأزعجه عنها ) أي أخرجه منها  فغاصب ولو لم يقصد استيلاء لأن وجوده مغن عن قصده  ،  وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا  ،  فما في الروضة تصوير لا قيد ( أو أزعجه ) أي أخرجه عنها ( وقهره على الدار ) أي منعه التصرف فيها وهو ملازم للإزعاج فالتصريح به تصريح باللازم ومن ثم حذفه غيره ( ولو لم يدخل فغاصب ) ولو لم يقصد الاستيلاء عليها  [ ص: 150 ] خلافا لجمع ( وفي الثانية وجه واه ) أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف  ،  وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة فيكون غاصبا لها أيضا كما ذكره الخوارزمي  ،  وقال الأذرعي  وغيره : إنه الأقرب  ،  وفيه كما قال القمولي  إشارة إلى أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا  ،  وذهب إليه القاضي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					