وفي ( يده ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( نصف قيمته )  كما سيذكره آخر الديات . هذا إن لم يكن الجاني غاصبا  ،  فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين  ،  فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية . نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله  الأذرعي  عن الروياني  ،  وقياسه أنه لو قطعها أجنبي استقر عليه الزائد على النصف  ،  ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق  ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة  ،  ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني  ،  والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي  ،  ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					